(عَنْ نَافِعٍ قَال: نَادَى ابن عُمَرَ بِالصَّلَاةِ بِضَجْنَانَ) بفتح الضاد المعجمة كما تقدم (ثُمَّ) لما عزموا على الإتيان إلى الصلاة (نَادَى (١) أَنْ صَلُّوا فِي رِحَالِكُمْ. وقَال فِيهِ: ثُمَّ حَدَّثَ عَنْ رَسُولِ الله - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ كَانَ يَأْمُرُ المُنَادِيَ) وفي "صحيح مسلم": أنه كان يأمر المؤذن (٢) .
(فينادي بالصلاة، ثم ينادي) رواية البخاري: ثم يقول على إثره (٣) .
وهو صريح في أن هذا النداء الثاني كان بعد فراغ الأذان، ويدل عليه الرواية الآتية: فقال في آخر ندائه. كما سيأتي.
(أن صلوا في رحالكم في الليلة الباردة، أو في الليلة المطيرة) فيه ما تقدم (في السفر) ظاهره اختصاص ذلك [بالسفر، والرواية الأولى مطلقة، وبها أخذ الجمهور، لكن قاعدة حمل المطلق على المقيد تقتضي أن يختص ذلك بالسفر] (٤) مطلقًا، ويلحق به من تلحقه بذلك مشقة في الحضر دون من لا يلحقه، والله أعلم.
(ورواه حماد بن سلمة، عن أيوب) السختياني (وعبيد الله) بن عمر [ (قال فيه: في السفر) قال فيه (في الليلة القرة) بفتح القاف كما سيأتي (والمطيرة) تقدم.
[١٠٦٢] (حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة) حماد بن