اللام، وأصله أن الرجل الذي في المكان العالي ينادي السافل فيقول: تعال، ثم كثر حتى استعمل بمعنى هلم مطلقًا، سواء كان موضع المنادي أعلى أو أسفل [أو مساويًا] (١) فهو في الأصل (٢) بمعنى: خاص ثم استعمل في معنى عام.
(يا (٣) عبد الله بن مسعود) يجوز في (عبد) الضم على أصل النداء، والفتح [اتباعًا لـ (ابن) ] (٤) ؛ لأن المنصوب بعده، والرجل الذي ذكره المصنف في التبويب هو ابن مسعود، واستدل به على جواز كلام الخطيب في أثناء الخطبة، وقد وردت فيه أحاديث، واختلف فيه الأئمة، قال البيهقي: أختلفوا في أن الخطيب أو المستمع هل له أن يتكلم بما يعنيه في حال الخطبة أم لا على قولين: أحدهما: يحل ما لم يقل لغوًا.
والثاني: لا يحل، وبه قال أبو حنيفة (٥) . انتهى (٦) .
والأول هو الصحيح عند الشافعية (٧) .
(قال المصنف: هذا) الحديث (يعرف مرسل) بالرفع (٨) يجوز أن