به إلى أن القيام عندهم واجب معلوم وجوبه.
[١٠٩٤] (حدثنا إبراهيم بن موسى) الرازي (١) الحافظ (وعثمان) [بن محمد] (٢) (بن أبي شيبة - المعنى -، عن أبي الأحوص) سلام بن سليم الحنفي، الكوفي الحافظ.
قال: (حدثنا سماك، عن جابر بن سمرة، قال: كان لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - خطبتان يجلس بينهما) كذا لمسلم (يقرأ القرآن) يعني: في الخطبة الثانية.
وبوب عليه النسائي باب القراءة في الخطبة الثانية والذكر فيها. ولفظه: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يخطب قائمًا، ثم يجلس ثم يقوم ويقرأ آيات (٣) . كما سيأتي للمصنف من حديث جابر (٤) أيضًا، والمراد بالقرآن في حديث الباب آية لراوية في (٥) الصحيحين عن (٦) يعلى بن أمية: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ على المنبر {وَنَادَوْا يَامَالِكُ} (٧) ، وللبخاري (ونادوا يا مال) (٨) بحذف الكاف للترخيم، قال [الحسن البصري] (٩) : ما كان أغناهم عن الترخيم.
قال الزمخشري: ضعفت قواهم (١٠) عن تكميل الكلمة فرخموا (١١) (١٢) .