يفرق بين اثنين " (١) ، وفي رواية أبي الدرداء (٢) : " لم يتخط أحدًا " (٣) يعني: لغير حاجة.
(ولم يؤذ أحدًا) من المسلمين بقول ولا فعل (فهي كفارة) من تلك الجمعة (إلى الجمعة التي تليها، وزيادة) [بالجر عطفًا على (الجمعة) ويجوز النصب مفعول معه] (٤) على السبعة (ثلاثة أيام) بعدها (وذلك بأن الله تعالى) يحتمل أن تكون الباء بمعنى ا??لام كقوله تعالى: {فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ} (٥) .
(يقول) فيه مشروعية الاستشهاد بكتاب الله تعالى: ( {مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا} (٦) " ) أي: عشر حسنات.