فهرس الكتاب

الصفحة 3381 من 13108

الفرائض [إلا بعارض] (١) والسنن، لا أنه يقتصر على الفرائض دون السنن، والمعنى في تخفيفهما ليستمع الخطبة بعدهما.

قال القاضي: وقال مالك (٢) والليث وأبو حنيفة (٣) والثوري وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهما.

وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي، وحجتهم الأمر بالإنصات (٤) ، وتأولوا هذا الحديث وخصوه لما في حديث أبي سعيد الذي رواه أصحاب السنن، وغيرهم: جاء رجل والنبي - صلى الله عليه وسلم - يخطب والرجل في هيئة بذة فقال له: "أصليت؟ " قال: لا. قال: "صل ركعتين" وحض الناس على الصدقة. . (٥) الحديث.

فأمره أن يصلي (٦) ؛ ليراه بعض الناس وهو قائم (٧) فيتصدق عليه، ويؤيده رواية أحمد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال (٨) : "إن هذا الرجل دخل في هيئة بذة فأمرته أن يصلي ركعتين، وأنا أرجو أن ينظر له (٩) فيتصدق عليه" (١٠) واستدلوا بقوله أيضًا - صلى الله عليه وسلم - وهو يخطب للذي دخل (١١) يتخطى

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت