فهرس الكتاب

الصفحة 342 من 13108

لضرورة ولا ضرورة إلا في حال الدنو من الأرض، فإذا دنا مِنَ الأرض رفعَ ثَوبه قليلًا قليلًا، وهذا في غير البنيان أما إذا كان في البنيان فهل يجوُز كشفها قبل الدُنُو فيه وجهان بناء على عدم وجُوب الستر في الخلوة، ويُستحب أيضًا أن يسدل ثوبه قليلًا قليلًا إذا فرغ قبل انتصابه صَرح به الماوردي في "الإقناع" (١) .

(قَالَ أَبُو دَاوُدَ: عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْب) النهدي الملائي الكوفي شريك أبي نعيم في بيع (٢) الملاء (رواهُ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) ورواه عن عبد السَلام، عن الأعمش: قتيبة هكذا رواية الترمذي (٣) ، وَهُوَ ضَعِيفٌ؛ لأن روايته قال الترمذي (٤) : في كلا الحديثين مُرسَل ويقالُ: لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - وقد نظر إلى أنس بن مالك وقال: رأيته يُصلي فذكر عنه حكاية في الصَّلاة (٥) . وذكر أبو نُعيم الأصبهاني أن الأعمش رأى أنس بن مالك وابن أبي أوفى وسمع منهما (٦) . قال المنذري: والذي قالهُ الترمذي هو المشهور (٧) .

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت