والمصلى للصيانة من النجاسة والخلطة بالرجال من غير حاجة (١) [وفي معنى الحائض النفساء والمستحاضة ومن به جرح يسيل] (٢) دمه، وفي معناه من به سلس البول والمذي، وفي المصلى وجه أن المنع منه (٣) للتحريم، والصواب الأول (ولم يذكر الثوب) في هذا الحديث.
(قال (٤) : وحدث) عن أيوب (عن حفصة) بنت سيرين التابعية أخت محمد وأنس ابني سيرين (عن امرأة تحدثه، عن امرأة أخرى) الظاهر أنها أم عطية (قالت: قيل: يا رسول الله) إحدانا إذا لم يكن لها جلباب (فذكر معنى حديث موسى) بن إسماعيل التبوذكي (في الثوب) على ما تقدم.
[١١٣٨] (حدثنا) عبد الله بن محمد (النفيلي، حدثنا زهير، حدثنا عاصم) بن النضر (الأحول) البصري.
(عن حفصة بنت سيرين، عن أم عطية - رضي الله عنها - قالت: كنا نؤمر، [بهذا الخبر] ) (٥) لا يصح الاستدلال بذكر الأمر على وجوب صلاة العيدين والخروج إليها؛ لأن فيه توجيه الخطاب إلى من [ليس بمكلف] (٦) بالصلاة باتفاق، فتعين أن المراد به (٧) المشاركة في الخير، وإظهار