والحنفية (١) ، وبالثاني قال الحسن البصري وجماعة، وبالثالث قال الزهري، وابن جريج، وأحمد (٢) ، وأما مالك (٣) فمنعه في الأصل (٤) .
وقال الشافعي في "الأم": أحب (٥) [للإمام أن لا يتنفل قبلها ولا بعدها، وأما المأموم فمخالف له في ذلك (٦) .
قال الرافعي: يكره للإمام التنفل] (٧) قبل صلاة العيد وبعدها (٨) ، وقيده في البويطي بالمصلى (٩) ويؤيده حديث أبي سعيد أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى (١٠) منزله صلى ركعتين أخرجه ابن ماجه بإسناد حسن (١١) ، وصححه الحاكم (١٢) .
(ثم أتى النساء، ومعه بلال فأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي خرصها) بضم الخاء المعجمة وسكون الراء المهملة حلقة صغيرة، وهي من حلي الأذن تكون من الذهب والفضة، وفيه لغة أخرى خرص