يقتضي استحباب إطالته، وإذا قلنا بالصحيح المختار أن تطويل السجود (١) مستحب، فالمختار في قدره ما ذكره البغوي أن السجود الأول كالركوع الأول، والسجود (٢) الثاني كالركوع الثاني (٣) . ونص في "البويطي" أنه نحو (٤) الركوع (٥) الذي قبله (٦) .
(وفعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، ثم نفخ في آخر سجوده) استدل به على جواز النفخ في الصلاة إذا (٧) لم يظهر منه حرفان.
قال الأسنوي: ولا فرق في النفخ بين النفخ بالفم والأنف (٨) . وقد يحمل (٩) هذا على أن (١٠) النفخ كان من شدة التعب وطول القيام من غير قصد.
وأما ما رواه الطبراني في "الكبير" عن زيد بن ثابت، قال: نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن النفخ في السجود، وعن النفخ في الشراب (١١) . فالمراد به النفخ في السجود لتسوية التراب؛ لما رواه الطبراني في