"أحكامه" بعد أن ذكر المصنف (١) والحديث فقال: ولا يبعد (٢) تخصيص المسافر بذلك [أي: بالصلاة مع الشك في الوقت] (٣) لمشقة السفر، كما خص بالقصر (٤) . قال [ابن المنذر] (٥) : روي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إذا كان يوم غيم فأخروا الظهر وعجلوا العصر (٦) . وهو قول مالك (٧) ، ورواية عن أحمد (٨) .
وقال الحسن البصري: أخروا الظهر والمغرب، وعجلوا العصر (٩) والعشاء (١٠) .
وهو قول الأوزاعي (١١) . وقال المهلب: لا يصح التبكير بالغيم إلا بصلاة العصر والعشاء؛ لأنهما وقتان يشتركان مع ما قبلهما، ألا ترى أنهما يجمعان (١٢) في المطر في وقت إحداهما (١٣) .