فهرس الكتاب

الصفحة 3634 من 13108

حبيب، عن أبي الطفيل عامر بن واثلة، عن معاذ بن جبل أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ (١) الشمس [أخر الظهر) إلى وقت العصر (حتى يجمعها إلى العصر فيصليهما جميعًا) في وقت العصر (وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس] (٢) يصلي الظهر والعصر جميعًا) فيه حجة لمذهب الشافعي (٣) والجمهور (٤) على أن الجمع يجوز في وقت إحداهما، وإن كان الأفضل ترك الجمع للخروج من خلاف أبي حنيفة (٥) ، والمزني (٦) .

قال أصحابنا: ولا يجوز للمتحيرة (٧) الجمع بعذر السفر ولا بعذر المطر على الأصح (٨) . ويجوز الجمع بين الجمعة والعصر بعذر المطر (٩) .

(ثم سار، وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء) جمعًا (وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب) في وقت المغرب.

فإن قلت: من شرط (١٠) الجمع بين الصلاتين أن يقع أداء الصلاتين [في وقت إحداهما، ووقت المغرب مضيق لا يسع الصلاتين؟ ] (١١) .

فالجواب أن هذا لا يلزم، فإن الوقت المذكور يسع الصلاتين؛

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت