فهرس الكتاب

الصفحة 3660 من 13108

وقت، فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة الرباعية ركعتين إلى ثمانية عشر يومًا، وهذا هو [أصح الأوجه الثلاثة] (١) عند أصحاب الشافعي (٢) وقال أبو حنيفة (٣) ومالك (٤) وأحمد (٥) يقصر أبدًا.

[١٢٣٠] (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ العَلَاءِ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ والْمَعْنَى وَاحِدٌ) وإن (٦) اختلف لفظهما.

(قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصٌ) بن غياث النخعي قاضي الكوفة (عَنْ عَاصِمٍ) ابن (٧) سليمان الأحول (عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابن عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَقَامَ سَبْعَ عَشْرَةَ بِمَكَّةَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ) قال [البيهقي: رواته كلهم ثقات (٨) .

ورواه ابن حبان في "صحيحه" (٩) (قَالَ) ] (١٠) عبد الله (ابْنُ عَبَّاسِ) - رضي الله عنهما - فيما ذهب إليه (وَمَنْ أَقَامَ) ببلدٍ مع الخوف أو الحرب أو مع حاجة يتوقعها (سَبْعَ عَشْرَةَ) يومًا (قَصَرَ) الصلاة (وَمَنْ أَقَامَ أَكْثَرَ) من ذلك (أَتَمَّ) لأنه صار مقيمًا، وهذا أحد أقوال الشافعي (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت