(وكان لا (١) يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين) ولم يذكر الصلاة قبل الجمعة، وذكر بعضهم أنها لما كانت ظهرًا مقصورة أو [. . . .] (٢) الظهر فاكتفى بالحديث الذي قبله: كان يصلي قبل الظهر أربعًا، وتقدم في باب الصلاة بعد الجمعة عن نافع: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته، ويذكر (٣) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كان يفعل ذلك (٤) ، واعلم أنه قد ورد في أعداد الرواتب زيادة كثيرة على ما في هذا الحديث، قال الأوزاعي: حصل لي في أقل الكمال وأكمله (٥) ثمانية، أو [خمسة وعشرون] (٦) إلى ست ركعات. قال الشافعية: ما ذكر في هذا الحديث من الرواتب (٧) المؤكدة، وما سواها سنة ليس بمؤكدة [وغير مؤكدة] (٨) ، وللمؤكد (٩) أقل وأكمل.
[١٢٥٣] (حدثنا مسدد، حدثنا يحيى) بن سعيد القطان (عن شعبة،