أفعل مناب (١) فعل (٢) .
استدل به بعضهم على وجوب (٣) الاضطجاع؛ لورود الأمر به وهو للوجوب والفعل، ورواية البخاري عن عائشة: كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا صلى ركعتي (٤) الفجر اضطجع (٥) .
وعبارة ابن عبد البر: ذهب قومٌ إلى أن المصلي بالليل إذا ركع [ركعتي الفجر] (٦) كان عليه أن يضطجع (٧) ، واحتجوا بهذا الحديث، وإسناده صحيح على شرط الصحيحين، وقال الترمذي: حسن صحيح (٨) .
وقال القرطبي: ضجعة (٩) الاستراحة ليست بواجبة عند الجمهور ولا سنة، خلافًا لمن حكم بوجوبها من أهل الظاهر، ولمن حكم بسنيتها وهو الشافعي (١٠) .
وممن قال بوجوبها محيي الدين [بن عدي الصوفي] (١١) (على يمينه)