فهرس الكتاب

الصفحة 3786 من 13108

- عليه السلام - على المصلي مع (١) كونه صلى في جانب المسجد ما يدل على شدة المنع من صلاتهما والإمام في الصلاة خلافًا للحنفية (٢) ، قال البيهقي: قال أبو حنيفة فيمن (٣) دخل رحبة (٤) المسجد والإمام في الركعة الأولى من صلاة الصبح: أن يصلي ركعتي الفجر في رحبة المسجد ثم يتصل بالجماعة، واحتج بما روى حجاج بن نصير (٥) ، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن عطاء، عن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" وزاد: "إلا ركعتي الصبح" (٦) ثم قال البيهقي: هذِه الزيادة لا أصل لها، وعباد و [حجاج] (٧) ضعيفان (٨) ، وروي ما قالوه عن أبي الدرداء (٩) وعبد الله (١٠) أنهما فعلاه، قال: وروينا عن عمر خلاف ذلك وعن ابنه (١١) مع ما (١٢) روينا من السنة الصحيحة فهو (١٣) أولى أهي (التي صليت وحدك أو

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت