وأجاز الكسائي صرفه في العدد على أنه نكرة. هكذا رواه أحمد وأصحاب السنن (١) وابن خزيمة (٢) وابن حبان (٣) من حديث [علي ابن] (٤) عبد الله البارقي، عن ابن عمر بهذا، وأصله في الصَّحيحين (٥) بدون ذكر النهار. قال ابن عبد البر: لم يقله أحد عن ابن عمر غير علي وأنكروه عليه (٦) .
وكان يحيى بن معين يضعف حديثه هذا ولا يحتج به، ويقول: إن (٧) نافعًا وعبد الله بن دينار وجماعة رووه عن ابن عمر [بدون ذكر النهار، وروي] (٨) بسند عن يحيى بن معين أنه قال: صلاة النهار أربع لا يفصل بينهن، فقيل له: فإن أحمد بن حنبل يقول: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى. فقال: بأي حديث؟ فقيل له: بحديث الأزدي. فقال: [ومن الأزدي] (٩) حتى أقبل منه، وأَدَعَ يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع عن ابن عمر "أنه كان يتطوع بالنهار أربعًا لا يفصل بينهن" (١٠) . قال البيهقي: سئل البخاري عن هذا الحديث فصححه (١١) .
[١٢٩٦] (حدثنا) محمد (بن المثنى) قال (١٢) : (حدثنا معاذ بن معاذ،