فهرس الكتاب

الصفحة 398 من 13108

الخارج من الفَم يكون باليسار، وكذا نزع الثوب والسراويل والخف وما أشبههُ يُستحب التياسر فيه.

[٣٣] (ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ (١) الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ) الحلبي، أخرج لهُ مُسلم (٢) ، حَافظ من الأبدال، قال: (حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ) السَّبيعي، عن سعيد (ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ) اليشكري مَولاهم.

(عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ) زياد بن كليب التميمي (٣) الكوفي، أخرج له مُسلم في مَواضع.

(عَنْ إِبْرَاهِيمَ) ابن يزيد النخعي، عَنْ عَائِشَةَ - رضي الله عنها - قَالَتْ: كَانَتْ يَدُ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - اليُمْنَى.

قال الزمخشري (٤) : يُقال أخذ بيمينه ويُمناه (٥) (لِطُهُورِهِ) بضم الطاء، بدأ به لكونه مفتاح أبواب العِبَادة، فكأنه نَبهَ على جَميع أعضاء (٦) الطهارة يكون باليمنى ويدخل فيه الوضوء والغسْل والتَّيمم، فيبدأ (٧) بالشق الأيمن في غسله، وتسريح شعر رَأسه (وَطَعَامِهِ) أن يأكل ويشرب باليمين، (وَكَانَتْ يَدُهُ اليُسْرَى لِخَلَائِهِ) بفتح الخاء والمدّ؛ أي: يستنجي بها في

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت