فهرس الكتاب

الصفحة 4200 من 13108

رجح الجواز لفعل المشركين ذلك (١) بحضرة الشارع ولم ينكر عليهم سجودهم بغير طهارة، ولأن الراوي أطلق عليه اسم السجود فدل على الصحة ظاهرًا.

(فأخذ رجل من القوم) وهذا الرجل هو أمية بن خلف، وقيل: هو الوليد بن المغيرة، وقيل: هو عتبة بن ربيعة، وقيل: إنه أبو أحيحة (٢) سعيد بن العاص، والأول أصح، وهذا الذي ذكره البخاري (٣) .

(كفًّا من حصى أو تراب) شك من الراوي (فرفعه إلى وجهه) ثم مسح به وجهه (وقال: يكفيني) بفتح أوله (هذا) عن السجود. فيه أنه لا بد في سجود التلاوة وغيره من السجدات أن يسجد على الأرض وأن يرفع (٤) أسافله على أعاليه؛ لما في حديث البراء: ورفع عجيزته (٥) ، ونقل الرافعي في "المسند" عن النص أنه يجوز مساواة الأسافل الأعالي (٦) لحصول اسم السجود ولو ارتفعت الأعالي لم يجز، كما جزم به الرافعي (٧) ، وفيه دليل على أن الركوع لا يقوم مقام السجود للتلاوة، وقيل بالإجزاء.

وقال محمد بن عمرو: كان هذا السجود في شهر رمضان سنة خمس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت