فهرس الكتاب

الصفحة 4208 من 13108

أحمد (١) ] (٢) كمذهب الشافعي وهو (٣) موضع السجود فيها {وَأَنَابَ} (٤) ، أو {وَحُسْنَ مَآبٍ} (٥) ، فيه خلاف عن مالك حكاه ابن الحاجب في "مختصره" .

وقال أبو بكر الرازي الحنفي (٦) : {وَخَرَّ رَاكِعًا} (٧) اختار أصحابنا الركوع في سجدة التلاوة. وعن محمد بن الحسن: عبَّر بالركوع عن السجود (٨) .

وعن بعض (٩) الحنابلة: لو قرأ (١٠) السجدة في الصلاة وركع (١١) ركوع الصلاة أجزأه ذلك عن السجدة (١٢) . وعن بعض الحنفية: ينوب (١٣) الركوع عن سجدة التلاوة في الصلاة و (١٤) خارجها (١٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت