فهرس الكتاب

الصفحة 4268 من 13108

قال] (١) : ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث، فقال: يوتر الرجل إذا ذكر وإن كان بعد ما طلعت الشمس، وبه يقول سفيان الثوري (٢) .

واستدل أصحابنا بهذا الحديث وبحديث الصحيحين: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" (٣) إلا أن البخاري لم يذكر النوم، على أن النوافل المؤقتة تقضى (٤) ، وإذا قلنا بالقضاء ففي المسألة أقوال: أصحها تقضى أبدًا، فإن الحديث لم يقتض (٥) تقيد القضاء بوقت، بل بذكره، وإذا ذكره قضاه أبدًا، والثاني: أنه (٦) يقضي [فائتته من النهار] (٧) ما لم تغرب شمسه، وفائتة الليل ما لم يطلع الفجر (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت