فهرس الكتاب

الصفحة 4289 من 13108

مالك (١) وإلا فمذهب الشافعي يقنت في الجميع (٢) . قال الرافعي: وحديث قنوت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يجهر به في جميع الصلوات (٣) .

قال النووي: والصحيح أو الصواب استحباب الجهر، ففي "صحيح البخاري" في تفسير قوله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} (٤) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جهر بالقنوت (٥) في قنوت النازلة (٦) .

(يدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين) [أخرجه البخاري، ومسلم، والنسائي] (٧) لفظ البخاري: ويلعن الكفار. وفي طريق أخرى للبخاري: سمى القبائل الملعونة (٨) .

وفيه أن الدعاء على الكفار لا يفسد الصلاة واللعن هو الطرد والبعد عن رحمة الله تعالى. فإن قلت: كيف جاز اللعن وفيه تبعيد الكفار وإرادة إبقائهم على الكفر (٩) ؟ .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت