فهرس الكتاب

الصفحة 4298 من 13108

وسلم قنت] (١) شهرًا) يدعو عقب (٢) الصلاة (ثم تركه) قال الرافعي: أما ما عدا الصبح من الفرائض فإن نزل بالمسلمين نازلة من وباء أو قحط أو عطش فيقنت في الصلوات الخمس في الاعتدال من ركوع الآخرة كما فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث بئر معونة وإن لم تنزل نازلة فالأصح أنه لا يقنت؛ لأنه صلى الله عليه وآله وسلم ترك القنوت فيها (٣) لما في الصحيحين عن أبي هريرة: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم [يقول حين يفرغ] (٤) من صلاة الفجر. . [فذكر الحديث] (٥) . وفيه: ثم رأيته ترك الدعاء عليهم (٦) .

وفي الصحيحين عن أنس: قنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه (٧) . وجمع بينهما من أثبت القنوت بأن المراد ترك الدعاء على الكفار لا أصل القنوت (٨) . وروى البيهقي مثل هذا الجمع عن عبد الرحمن بن مهدي بسند صحيح (٩) .

[١٤٤٦] (حدثنا مسدد، ثنا بشر بن المفضل، ثنا يونس بن عبيد) بن دينار العبدي القيسي البصري.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت