صحيح أيضًا (١) ، والمراد به قليل من الزمان، وفيه دليل على عدم تطويل القنوت.
قال الخوارزمي من أصحابنا: يكره [إطالة القنوت] (٢) ، والرافعي لم يصرح بالكراهة بل صحح أن التطويل بالقنوت لا يكون مبطلًا (٣) ، وحينئذٍ فيكون التطويل إما مكروهًا وإما مبطلًا.
قال القاضي حسين: لو طول القنوت زائد على العادة كره، وفي البطلان احتمالان (٤) .