يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخافَةَ الصَّدَقَةِ وَما كانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَيْنَهُما بِالسَّوِيَّةِ وَلا يُؤْخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلا ذاتُ عَيْبٍ ". قَالَ: وقالَ الزُّهْري: إِذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشّاءُ أَثْلاثًا ثُلُثًا شِرارًا وَثُلُثًا خِيارًا وَثُلُثًا وَسَطًا فَأَخَذَ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهْري البَقَرَ (١) .
١٥٦٩ - حَدَّثَنا عُثْمانُ بْنُ أَبي شَيْبَةَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الواسِطي أَخْبَرَنا سُفْيانُ بْنُ حُسَيْنٍ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ: " فَإِنْ لَمْ تَكُنِ ابنةُ مَخاضٍ فابْنُ لَبُونٍ ". وَلَمْ يَذْكُرْ كَلامَ الزُّهْريِّ (٢) .
١٥٧٠ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ أَخْبَرَنا ابن المُبارَكِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابن شِهابٍ قَالَ هذِه نُسْخَةُ كِتابِ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - الذي كَتَبَهُ في الصَّدَقَةِ وَهي عِنْدَ آلِ عُمَرَ بْنِ الخَطّابِ قَالَ ابن شِهابٍ أَقْرَأَنِيها سالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَوَعَيْتُها عَلَى وَجْهِها وَهي التي انْتَسَخَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَسالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَذَكَرَ الحَدِيثَ قَالَ: " فَإِذَا كَانَتْ إِحْدى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِيها ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَلاثِينَ وَمِائَةً فَفِيها بِنْتا لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَلاثِينَ وَمِائَةً فَإِذا كانَتْ أَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَفِيها حِقَّتانِ وَبِنْتُ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ خَمْسِينَ وَمِائَةً فَفِيها ثَلاثُ حِقاقٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَخَمْسِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سِتِّينَ وَمِائَةً فَفِيها أَرْبَعُ بَناتِ لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِائَةً فَفِيها ثَلاثُ بَناتِ لَبُونٍ وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ ثَمانِينَ وَمِائَةً فَفِيها حِقَّتانِ وابْنَتا لَبُونٍ حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَثَمانِينَ وَمِائَةً فَإِذَا كَانَتْ تِسْعِينَ وَمِائَةً