فهرس الكتاب

الصفحة 4671 من 13108

على قول الجمهور، وحكي عن (١) سعيد بن المسيب والزهري (٢) أنهما قالا: في كل خمس شاة؛ لأنها عدلت بالإبل في الهدي والأضحية فكذلك في الزكاة. والحديث حجة عليهما، ولأن قياسهما فاسد فإن خمسًا وثلاثين من الغنم تعدل خمسًا من الإبل في الهدي ولا زكاة فيها.

(وفي الأربعين مسنة) وهي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، سميت مسنة (٣) بذلك لزيادة سنها، وقيل: التبيع ما له ستة أشهر، والمسنة ما لها سنة. والأول نص الشافعي والأصحاب (٤) .

(وليس على العوامل) في الركوب والحرث والنضح، وهو إدارة السواقي ونحوها (شيء) وفي الدارقطني من رواية ابن عباس: "ليس في البقر العوامل شيء" (٥) ، وبذلك قال جمهور أصحاب الشافعي (٦) ، وبه قال أحمد؛ لأنهما (٧) كثياب البدن (٨) ومتاع الدار ولا تقتنى للنماء (٩) .

وفي رواية عن مالك: إن في العوامل والمعلوفة صدقة (١٠) . وقال

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت