فهرس الكتاب

الصفحة 4735 من 13108

الخيل الزكاة (١) وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه (٢) روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا (٣) أو يقوم ويخرج ربع العشر (٤) ، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت