الخيل الزكاة (١) وعند أبي حنيفة: إذا كانت الخيل ذكورًا وإناثًا يبتغي نسلها ففيها الزكاة نظرًا إلى النسل، فإذا انفردت ففيه (٢) روايتان، ثم عنده أن المالك يتخير بين أن يخرج عن كل فرس دينارًا (٣) أو يقوم ويخرج ربع العشر (٤) ، واستدلوا عليه بهذا الحديث، فأجاب بحمل النفي على الرقبة لا على القيمة.