يأخذ بعضًا من هذا وبعضًا من ذاك، وهنا بخلافه، وطرد القاضي ابن كج القولين، والمشهور الأول.
(أن يؤخذا في الصدقة) [نسخة: يؤخذ] (١) أي: الزكاة، ويجوز (٢) أن يحمل على التطوع؛ لقوله تعالى: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} (٣) ورواه ابن أبي حاتم: ولفظه (٤) نهى عن لونين من التمر: الجعرور ولون حبيق، وكان الناس يتيممون شرار ثمارهم ثم (٥) يخرجونها في الصدقة، فنزلت الآية وفي رواية له: كان أناس مما لا يرغبون في الخير يأتي [بالقنو الحبيق] (٦) والشقص ويأتي بالقنو قد انكسر فيلعقه فنزلت {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ} فكنا بعد ذلك يجيء الرجل بصالح (٧) ما عنده.
(فقال الزهري: لونان من تمر المدينة) وذكر أبو محمد الجويني في كتاب الفروق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعًا: ستون أحمر، وستون أسود.
(قال أبو داود: وأسنده أيضًا أبو الوليد) هشام [بن عبد الملك] (٨)