هو (شيخ صدق) أي: شيخ صدوق كما قال ابن ماجه ([وكان ابن وهب يروي عنه، عن سيار) بتقديم السين (بن عبد الرحمن قال محمود) بن خالد (الصدفي) بفتح الدال وكسر الفاء المصري: قال أبو زرعة: لا بأس به (١) .
(عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) احتج به جمهور أئمة الفتوى على أن زكاة الفطر واجبة؛ فإن عرفه الشرعي معناه أوجب وهي داخلة في عموم قوله تعالى: {وَآتُوا الزَّكَاةَ} (٢) وذهب بعض أهل العراق وبعض أصحاب مالك [إلى سنتها] (٣) وحكاه أصحاب "الشامل" و "البحر" و "البيان" عن أبي الحسين بن اللبان الفرضي من أصحابنا، وحكى البيهقي (٤) وابن المنذر (٥) الإجماع على وجوبها وهو يدل على ضعف الرواية عمن قال بسنتها (٦) . والقائلون بأنها سنة رأوا أن (فرض) هنا بمعنى قدر وهو أصله في اللغة كما قال تعالى {أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً} (٧) .
(زكاة الفطر) بكسر الفاء، وهذِه اللفظة مولدة ليست بعربية ولا معربة بل اصطلاحية، وهي من الفطرة التي هي الخلقة، قال أبو عمرو: لم أجدها بتاء التأنيث في كلام المتقدمين، لكن وجدت أبا محمد