فهرس الكتاب

الصفحة 4779 من 13108

استصحاب ذلك، فإن قيل: التفسير بالإسلام راجع إلى من تجب عليه لا فيمن تجب عنه، وكذا تكون طهرة وزكاة.

والجواب: أن التقييد ورد في آخر الحديث بعد ذكر من تجب عليه وعنه، فوجب صرفها إلى جميعهم.

[١٦١٢] (حدثنا يحيى بن محمد بن السكن) البصري البزاز ثقة (١) . (قال: ثنا محمد بن جهضم) اليمامي مولى ثقيف ثقة (٢) (٣) .

قال: (حدثنا إسماعيل بن جعفر) المدني (عن عمر بن (٤) نافع) روى له الشيخان (عن أبيه) نافع مولى ابن عمر (عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة (٥) الفطر صاعًا، فذكر بمعنى) حديث (مالك وزاد: والصغير والكبير) وظاهره وجوبها على الصغير، لكن المخاطب عنه وليه فوجوبها على هذا في مال الصغير، وإلا فعلى من يلزمه نفقته، هذا قول الجمهور. وقال محمد بن الحسن: هي (٦) على الأب مطلقًا، فإن لم يكن له أب فلا شيء عليه (٧) . وعن سعيد بن المسيب والحسن البصري: لا تجب إلا على من صام (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت