مثناة تحت نوع من الشعير فهو كالحنطة في ملاسته (١) ، وكالشعير في برودته وطبعه (أو زبيب) وفيه: دليل على جواز إخراج السلت للتصريح به في الحديث، لكن رواه النسائي من رواية أبي سعيد (٢) . أو صاعًا من سلت [قال: ثم شك سفيان بعد فقال: دقيق أو سلت] (٣) . وقد ذكر في هذا الحديث والذي بعده بيان أنواع الجنس الذي يجزئ إخراج الفطرة منه، وهو كل قوت يجب إخراج العشر منه.
قال ابن الرفعة: وهو ثلاثة عشر جنسًا: الزبيب، والتمر، والقمح والشعير، [والأرز، والعدس، والحمص، والباقلاء، واللوبيا، والدخن والذرة، والجلبان، والماش بعضها منصوص عليه] (٤) في الخبر، والباقي مقيس عليه (٥) . انتهى. ولم يذكر السلت المنصوص عليه فيها.
(قال عبد الله: فلما كان عمر وكثرت) بالثاء المثلثة (٦) بعد الكاف (الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء) أي: مكان صاع من الشعير ونحوه، وهكذا (٧) الحديث حكم فيه مسلم في كتاب "التمييز" (٨) على عبد العزيز بن (٩) أبي رواد فيه بالوهم،