[١٦١٧] ( [حدثنا مسدد، أخبرنا إسماعيل، ليس فيه ذكر الحنطة] (١) قال أبو داود: وقد ذكر معاوية بن هشام) القصار الكوفي مولى بني أسد.
قال ابن معين: صالح وليس بذاك. وقال أبو داود: ثقة (في هذا الحديث عن) سفيان (الثوري، عن زيد بن أسلم، عن عياض، عن أبي سعيد: نصف صاع من بر. وهو وهم من معاوية بن هشام) القصار (أو) [نسخة: من غيره] (٢) (ممن رواه (٣) عنه) من النقلة.
[١٦١٨] (حدثنا حامد بن يحيى) البلخي، ثقة (٤) من (٥) أعلم الناس بابن عيينة.
قال: (حدثنا سفيان) بن عيينة (ح، وحدثنا مسدد) قال: (حدثنا يحيى) ابن سعيد القطان.
(عن ابن عجلان، أنه سمع عياض) بن عبد الله (قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: لا أخرج أبدًا إلا صاعًا) فيه دليل (٦) على ما نقل عن أبي حنيفة نصف صاع؛ اعتمادًا على ما فعل معاوية (٧) ، فقد فعل ذلك بالاجتهاد بناءً على أن قيم ما عدا الحنطة متساوية، وكانت الحنطة إذ ذاك غالية الثمن، لكن يلزم على هذا أن تعتبر القيمة في كل زمان (٨)