انتهى (١) . وتبويب المصنف على ما أبطله (٢) النووي يعني: دفع دية عبد الله بن سهل الأنصاري الذي قتل بأرض خيبر ولم يعلم قاتله. وقد استدل الرافعي بهذا (٣) الحديث في قوله (٤) : "يحلف خمسون منكم على رجل منهم، فيدفع إليكم" (٥) برمته على وجوب القضاء بالقسامة (٦) ، واستدل على المنع وهو الجديد بقوله في رواية مسلم: "إما أن يدوا صاحبكم، وإما أن يؤذنوا بحرب من الله" (٧) .