فهرس الكتاب

الصفحة 4901 من 13108

تمليك الأم جارية تخدمها من أعظم أنواع برها وأعلاها (وإنها ماتت وتركت تلك الوليدة قال (١) : قد وجب أجرك) عند الله تعالى في برها (ورجعت إليك في الميراث) البنت لا ترث من أمها إلا النصف، فلعله يجوز التعبير عن النصف بالكل، أو قال (٢) : إن من تصدق بشيء جاز له (٣) أن يتملكه بالإرث، ويكره تملكه ممن دفعه إليه بمعاوضة أو هبة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت