يدفعه إلى الذي أمر له (١) به) بال??فع (٢) ، ويدخل فيه المنفق (٣) على عيال صاحب النفقة من وكيل وعبد وامرأة وغلام، ومن يقوم على طعمة الضيفان المأذون له بالتصريح أو العرف.
(أحد المتصدقين) قال القرطبي: لم نروه إلا بالتثنية. ومعناه: أن (٤) الخازن بما فعل متصدق، وصاحب المال متصدق (٥) آخر، فهما متصدقان. قال: ويصح أن يقال على الجمع فتكسر القاف ويكون معناه: إنه متصدق من جملة المتصدقين (٦) .