فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 13108

فيه النُطق مع القدرة كالطرف الأول، ولهذا قرنَ بينهما في الحَديث؛ لأن الطرفين (١) كالشيء الواحِد، فقيل: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم.

وقال أبو نعيم في كتاب "الصَّلاة": ثنا زهير، حدثنا أبوُ إسحاق، عن أبي الأحوص عن عبد الله فذكرهُ بلفظ: مفتاحُ الصَلاة التكبير وانقضاؤُها التسليمُ. وإسنادهُ صحيح، وهو موقوف قاله ابن حجر (٢) ، ورواهُ الطبراني من حَديث أبي إسحاق (٣) ، ورواهُ البيهقي من حديث شعبة عن أبي إسحاق (٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت