فهرس الكتاب

الصفحة 4976 من 13108

واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح ونحوه. وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال.

وقيل: هو عام في كل ذي رحم من ذوي الأرحام في الميراث فيستوي فيه المحرم وغيره.

ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "أدناك أدناك" (١) هذا كلام القاضي عياض (٢) .

قال النووي: وهذا القول الثاني هو الصواب. ويدل عليه الحديث الصحيح في أهل مصر: "فإن لهم ذمة ورحمًا" (٣) و [حديث: "إن أبر البر] (٤) أن يصل الرجل أهل ود أبيه" (٥) مع أنه لا محرمية بينهما (٦) .

[١٦٩٥] (حدثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن بن حسان (العسقلاني) مولى بني هاشم.

قال ابن حبان [في "الثقات" ] (٧) : كان من الحفاظ (٨) . تفرد عنه أبو داود. قال: (حدثنا عبد الرزاق قال (أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: حدثني أبو سلمة: أن الرداد) بتشديد الدال المهملة ويقال: أبو الرداد. قال شيخنا: وهو أصوب (٩) الحجازي (الليثي) مقبول (أخبره عن

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت