بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ قَالَ: في التَّعْرِيفِ قَالَ: عامَيْنِ أَوْ ثَلاثَةً. وقَالَ: "اعْرِفْ عَدَدَها وَوِعاءَها وَوِكاءَها" . زادَ: "فَإِنْ جاءَ صاحِبُها فَعَرَفَ عَدَدَها وَوِكاءَها فادْفَعْها إِلَيْهِ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: لَيْسَ يَقُولُ هذِه الكَلِمَةَ إلَّا حَمّادٌ في هذا الحَدِيثِ يَعْنِي: "فَعَرَفَ عَدَدَها" (١) .
١٧٠٤ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا إِسْماعِيلُ بْنُ جَعْفَرَ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى المُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَني أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -، عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْها سَنَةً ثُمَّ اعْرِفْ وِكاءَها وَعِفاصَها، ثُمَّ اسْتَنْفِقْ بِها فَإِنْ جاءَ رَبُّها فَأَدِّها إِلَيْهِ" . فَقَالَ: يا رَسُولَ اللهِ فَضالَّةُ الغَنَمِ فَقَالَ: "خُذْها فَإِنَّما هي لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ" . قَالَ: يا رَسُولَ اللهِ فَضالَّةُ الإِبِلِ، فَغَضِبَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى احْمَرَّتْ وَجْنَتاهُ - أَوِ احْمَرَّ وَجْهُهُ - وقَالَ: "ما لَكَ وَلَها مَعَها حِذاؤُها وَسِقاؤُها حَتَّى يَأْتِيَها رَبُّها" (٢) .
١٧٠٥ - حَدَّثَنا ابن السَّرْحِ، حَدَّثَنا ابن وَهْبٍ، أَخْبَرَني مالِكٌ بِإِسْنادِهِ وَمَعْناهُ زَادَ: "سِقاؤُها تَرِدُ الماءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ" . وَلَمْ يَقُلْ: "خُذْها في ضالَّةِ الشّاءِ" وقالَ: في اللُّقَطَةِ: "عَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جاءَ صاحِبُها وَإِلَّا فَشَأْنَكَ بِها" . وَلَمْ يَذْكُرِ: "اسْتَنْفِقْ" . قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَواهُ الثَّوْري وَسُلَيْمانُ بْنُ بِلالٍ وَحَمّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ رَبِيعَةَ مِثْلَهُ لَمْ يَقُولُوا: "خُذْها" (٣) .
١٧٠٦ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ رافِعٍ وَهارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ - المَعْنَى - قالا: حَدَّثَنا ابن أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّحّاكِ - يَعْني: ابن عُثْمانَ - عَنْ سالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خالِدٍ الجُهَني أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - سُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: "عَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جاءَ باغِيها فَأَدِّها إِلَيْهِ وَإِلَّا فاعْرِفْ عِفاصَها وَوِكاءَها ثُمَّ كُلْها فَإِنْ جاءَ باغِيها