فَلْيَرُدَّها عَلَيْهِ وَإِلَّا فَهُوَ مالُ اللهِ - عز وجل - يُؤْتِيهِ مَنْ يَشاءُ " (١) .
١٧١٠ - حَدَّثَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنا اللَّيْثُ، عَنِ ابن عَجْلانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ العاصِ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَنَّهُ سُئِلَ، عَنِ الثَّمَرِ المُعَلَّقِ فَقَالَ: " مَنْ أَصابَ بِفِيهِ مِنْ ذي حاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلا شَيء عَلَيْهِ وَمَنْ خَرَجَ بِشَيء مِنْهُ فَعَلَيْهِ غَرامَةُ مِثْلَيْهِ والعُقُوبَةُ وَمَنْ سَرَقَ مِنْهُ شَيْئًا بَعْدَ أَنْ يُئْوِيَهُ الجَرِينُ فبَلَغَ ثَمَنَ المِجَنِّ فَعَلَيْهِ القَطْعُ ". وَذَكَرَ في ضالَّةِ الإِبِلِ والغَنَمِ كَما ذَكَرَهُ غَيْرُهُ قَالَ: وَسُئِلَ عَنِ اللُّقَطَةِ فَقَالَ: " ما كَانَ مِنْها في طَرِيقِ المِيتاءِ أَوِ القَرْيَةِ الجامِعَةِ فَعَرِّفْها سَنَةً فَإِنْ جاءَ طالِبُها فادْفَعْها إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَأْتِ فَهي لَكَ وَما كانَ في الخَرابِ - يَعْني - فَفِيها وَفي الرِّكازِ الخُمُسُ " (٢) .
١٧١١ - حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ العَلاءِ، حَدَّثَنا أَبُو أُسامَةَ، عَنِ الوَلِيدِ - يَعْني: ابن كَثِيرٍ - حَدَّثَني عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ بِإِسْنادِهِ بهذا قَالَ: في ضالَّةِ الشّاءِ قَالَ: " فاجْمَعْها " (٣) .
١٧١٢ - حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا أَبُو عَوانَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الأَخْنَسِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْب بهذا بِإِسْنادِ??ِ قَالَ في ضالَّةِ الغَنَمِ: " لَكَ أَوْ لأَخِيكَ أَوْ لِلذِّئْبِ خُذْها قَطُّ ". وكَذا قَالَ فِيهِ أَيُّوبُ وَيَعْقُوبُ بْنُ عَطاءٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنِ النَّبي - صلى الله عليه وسلم - قَالَ: " فَخُذْها" (٤) .
١٧١٣ - حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ ح، وَحَدَّثَنا ابن العَلاءِ، حَدَّثَنا ابن إِدْرِيسَ، عَنِ ابن إِسْحاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبي