فهرس الكتاب

الصفحة 5016 من 13108

الحريسة منهن يا نبي الله. فقال: "ثمنها ومثله معه" ، وما عدا ما ذكر في هذِه الأحاديث فلا خلاف أنه يغرم بأكثر من قيمته أو مثله إن كان مثليًّا إلا ما ذهب إليه (١) أبو بكر - رضي الله عنه - من إيجاب غرامة المسروق من غير حرز بمثليه (٢) قياسًا على الثمر المعلق وحريسة الجبل، والحريسة بالحاء المهملة فعيلة بمعنى المحروسة، وإليه (٣) ذهب الشافعي والجمهور أنه ليس في المسروق من الثمار المعلقة إلا مثلها (٤) .

قال ابن عبد البر: ولا أعلم أحدًا من الفقهاء قال بوجوب غرامة مثليه (٥) .

واعتذروا عن هذا الحديث بأنه كان في ابتداء الإسلام [حين كان] (٦) التعزير والعقوبة بالمال ثم نسخ ذلك، ورده الحنابلة بأن دعوى (٧) النسخ بالاحتمال من غير دليل عليه فاسد بالإجماع (٨) .

(و) عليه (العقوبة) وهو [قطع اليد إن بلغ ثمن المجن] (٩) التعزير بما يراه الحاكم، ولا قطع عليه، وإن بلغ ثمنه ربع دينار (١٠) ؛ لرواية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت