الطواف لو فعلته، وفي معنى الحائض الجنب والمحدث وهو قول الجمهور. وذهب جمع من الكوفيين إلى عدم الاشتراط لما روى ابن أبي شيبة عن شعبة (١) : سألت الحكم وحمادًا ومنصورًا وسليمان عن الرجل يطوف بالبيت على غير طهارة فلم يروا به بأسًا (٢) ، وروى عن عطاء: إذا طافت المرأة ثلاثة أطواف فصاعدًا ثم [حاضت أجزأ عنها] (٣) وهذا تعقب على النووي حيث قال في "شرح المهذب": انفرد أبو حنيفة بأن الطهارة ليست شرط في الطواف، وعند أحمد رواية: إن الطهارة للطواف واجبة تجبر بالدم (٤) .
(قال أبو معمر) إسماعيل بن إبراهيم الراوي (حتى) متعلقة بما فيه معنى الفعل وهو الطواف بالبيت لا بقوله يقضيان، ويدل على هذا رواية الصحيحين: "افعلي كما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى" (٥) . (تطهري) رواية: تطهر بفتح التاء (٦) المثناة والطاء المهملة المشددة وتشديد (٧) الهاء، وأيضًا أصله تتطهري فحذفت (٨) إحدى