بمعنى أبي الوليد) هشام الطيالسي (قال: ثم سلت الدم) عنها (بيده) فيه دليل على جواز مباشرة النجاسة بيده اليسرى؛ فإنها للمستقذرات، والدم مستقذر.
(قال أبو داود: ورواه همام) بن يحيى العودي (قال: سلت الدم عنها) أي: عن الجرح (بأصبعه) فإنه أخف في مباشرة النجاسة.
(قال أبو داود: وهذا من سنن) أي طريق (أهل البصرة) وعادتهم، ومنه الحديث: "لتتبعن سنن من كان قبلكم" (١) (الذي (٢) تفردوا به) عن غيرهم والمشهور السلت باليد (٣) .
[١٧٥٤] ( [حدثنا عبد الأعلى بن حماد، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة] (٤) عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم) بن أبي العاص.
[قال المنذري: حديث مسور من مراسيل الصحابة؛ فإن مولد المسور بمكة سنة اثنتين، وعمرة الحديبية كانت سنة ست، وكان عمره أربع سنين، وقال: قدم من مكة إلى المدينة سنة ثمان، ومروان بن الحكم لم يصح له سماع من النبي - صلى الله عليه وسلم -] (٥) .
(قال: خرج رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عام الحديبية) يريد مكة شرفها الله (فلما كان