فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 13108

بمَعنى (١) طاهر والأكثر] (٢) أنه لوصف زائد قال ثعلب (٣) : الطهورُ هو الطاهر في نفسه المُطِهِّرُ لغيرِهِ (٤) .

(ولا) رواية الترمذي لَا (يُنَجسُهُ) بحذف الواو، و (شَيْءٌ) نكرة في معرِض (٥) النفي، فتعُمُّ سائر النجاسَات، لكنه عام مخصوص خص منه المتغير بالنجاسَةِ الواقعة فيه، فإنَّ الإجماع خَصَّصَهُ.

قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن (٦) الماء القليل والكثير إذا وقعت [فيه نجاسَة] (٧) ، فغيرت للماء (٨) طعمًا أو لونًا أو رائحة أنه ينجُسُ ما دام كذلك (٩) .

وقد روى أبو أمامة البَاهلي أن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "الْمَاء طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ إلا ما غَلَبَ على ريحهِ وطعمِهِ" . رواهُ ابن مَاجه (١٠) .

وقال حَرب بن إسماعيل: سُئل أحمد عن الماء إذا تغير طعمه وريحه، قال: لا يتوضأ به ولا يشرب، وحرم اللهُ الميتة، فإذا صَارت الميتة في الماء فتغير طَعمه أو ريحه، فذلك طعم الميتة وريحها فلا يحل له، وذلك أمر ظاهِرٌ (١١) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت