مغمدًا ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته ويعلقه في الرحل، وفيه [دليل على] (١) جواز حمل السلاح بمكة إذا دعت إليه حاجة وضرورة وكان في (٢) قرابه.
ووجه الدليل دخول النبي - صلى الله عليه وسلم - حال عمرة القضاء على ما صالح عليه من حمل السلاح في القراب.
قال القرطبي: وفي هذا الدليل بعد؛ لأن حمل السلاح حال دخوله مخصوص بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وقد أنكر عبد الله بن عمر على الحجاج بن يوسف في أمره بحمل السلاح في الحرم ثم قال: ويمكن أن يعلل بأن ذلك في أيام الموسم لكثرة الخلق فيخاف أن يصيب أحدًا أو يروعه كما في الحديث: "من مر بشيء من مساجدنا أو أسواقنا بنبل فليأخذ على نصالها لا يعقر مسلمًا" (٣) ، انتهى (٤) . وفي "صحيح مسلم" قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يحل لأحد أن يحمل بمكة السلاح" (٥) ، وحمله الجمهور لغير ضرورة كما تقدم وأخذ بظاهر هذا النهي (٦) الحسن البصري وكرهه مطلقًا.