فهرس الكتاب

الصفحة 531 من 13108

قاعدة أخرى عند الأصوليين.

[٧٠] (ثَنَا مُسَدَّدٌ، قال: ثَنَا يَحْيَى) بن سَعيد القطان (عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ) المدَني، كان ابن عيينة يثني عليه، خرج مُسلم لهُ في "الصحيح" (١) ، واستشهد به البخاري في كتاب التوحيد (٢) ، وذكر الحاكم مَا مَعناه أن مُسلمًا روى عن ابن عجلان ثلاثة عَشر حَديثًا كلها في الشواهد (٣) ، وأما عجلان والد محمد فقالوا: مَولى فاطمة بنت عُتبة (٤) ابن ربيعة القرشي.

(قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ) وفاطمة بنت عُتبة (٥) خرج لهُ مُسْلم بن الحَجاج في "الصَّحيح" عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ في حق المملوك (٦) ، واستشهد به البخاري في بدء الخَلق في ذكر إبراهيم عليه السلام (٧) .

(قال: قَالَ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: لَا يَبُولَن أَحَدُكُمْ) تقدم أن دلالة هذا الحَديث على النَّهي عن الشيئين على الجَمع، والذي قبلهُ على النَّهي عن الجمع، ومُقتضى النَّهي على الجمع تعلقه بكل (٨) واحد منهما على انفراده.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت