المحَدث في ذلك، ومن جَعل أخراهن (١) فقد خالف أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وهذا لا يحل (٢) ، وهذا في التراب الطَّاهِر، فإن كانَ التراب نجسًا؛ ففيه للشافعية وجهان (٣) ، قيل: يُكتفى به لمنافاة النجس لبدلية (٤) الماءِ بالترابِ.
(وكذَلِكَ قَالَ أَيُّوبُ) ابن أبي تميمة كيسَان السَّختياني (وَحَبِيبُ بْنُ الشهيد) (٥) الأزدي توفي سنة (٦) ١٤٥) عَنْ مُحَمَّدٍ) (٧) بن سيرين.
[٧٢] (ثَنَا مُسَدَّدٌ) قال: (ثَنَا المُعْتَمِرُ يعني: ابن سُلَيْمَانَ) بن طرخان البصري التيمي، ولم يكن من بني تيم بل نزل فيهم فنُسب إليهم، قيل يوم مات سنة (٨) ١٨٧: مات اليوم أعبد الناس.
(ح وثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ) بن حساب (٩) بالحاء والسين المهملتين والموحدة آخره، الغبري البَصري شيخ البخاري، قال: (ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ جَمِيعًا) منُصوب على الحَال.
(عَنْ أَيُّوبَ) بن أبي تميمة، (عَنْ مُحَمَّدٍ) بن سيرين (عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -