فهرس الكتاب

الصفحة 5521 من 13108

والهاجرة نصف النهار عند اشتداد الحر (١) . والتوجه وقت الهاجرة في ذلك اليوم سنة لما يلزم من تعجيل الصلاة في ذلك اليوم، وأشار البخاري إلى هذا الحديث في "صحيحه" في التبويب فقال: باب التهجير بالرواح يوم عرفة (٢) . أي: من منى.

(فجمع بين الظهر والعصر) قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة، وكذلك من صلى مع الإمام (٣) ، وذكر أصحابنا يعني الشافعية، أنه لا يجوز الجمع إلا (٤) لمن بينه وبين وطنه ستة عشر فرسخًا إلحاقًا له بالقصر (٥) ، قال: وليس بصحيح؛ فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - جمع فجمع معه من حضره من المكيين وغيرهم، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حتى قال (٦) : "أتموا، فإنا سفر" ولو حرم الجمع لبينه لهم؛ إذ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ولا يقر النبي - صلى الله عليه وسلم - على الخطأ، وقد (٧) كان عثمان يتم الصلاة؛ لأنه اتخذه وطنًا، ولم يترك الجمع، ولم يبلغنا عن أحدٍ من المتقدمين خلاف في الجمع بعرفة والمزدلفة، بل وافق عليه من لا يرى الجمع في غيره (٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت