فهرس الكتاب

الصفحة 5634 من 13108

ملازمته، وتعلم أمور الدين، ولهذا سميت حجة الوداع، والله أعلم.

[١٩٧١] (ثنا أحمد بن حنبل) قال (ثنا يحيى بن سعيد) بن فروخ بتشديد الراء المضمومة وآخره خاء معجمة، قال أحمد: ما رأت عيناي مثله، وقال ابن بندار: اختلفت إليه عشرين سنة، فما أظن أنه عصى الله تعالى قط (١) .

(عن ابن جريج) قال (أخبرني أبو الزبير) محمد بن مسلم.

قال (سمعت جابر بن عبد الله يقول: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يرمي) يعني: جمرة العقبة (يوم النحر ضحى) يعني: لا خلاف أن هذا الوقت هو الأحسن لرميها، واختلف فيمن رماها قبل الفجر، وعند الشافعي: يجوز تقديمه من نصف ليلة النحر (٢) .

وقال مالك وجماعة معه: أن ذلك لا يجزئ (٣) . كما نقله القرطبي، وإن فعله أعاد الرمي (٤) .

(وأما بعد ذلك فبعد زوال الشمس) يعني: بعد جمرة العقبة، وهذا قول كافة العلماء والسلف غير أن عطاء وطاوسًا قالا (٥) : يجزئه في الثلاثة أيام قبل الزوال (٦) . وقال أبو حنيفة وإسحاق: يجوز في اليوم

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت