حميد] (١) السدوسي.
(يقول: سألت ابن عباس عن شيء من (٢) أمر الجمار فقال: ما أدري رماها (٣) رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بست (٤) أو سبع) ورواية النسائي: رجعنا في الحجة مع النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعضنا يقول: رميت بست، فلم يعب بعضهم على بعض (٥) ، فيه حجة لأشهر الروايتين عن أحمد: أن الأولى أن لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، فإن نقص حصاة أو حصاتين فلا بأس، ولا ينقص أكثر من ذلك.
قال في "المغني": نص عليه أحمد، وهو قول مجاهد وإسحاق، واستدل بالحديث وبقول ابن عمر: ما أبالي أرميت بست أو سبع، قال: وعن أحمد رواية أخرى: أن عدد السبع شرط كمذهب الشافعي وأصحاب الرأي (٦) .
[١٩٧٨] (ثنا مسدد) قال (ثنا عبد الواحد بن زياد) العبدي مولاهم البصري، قال النسائي: ليس به بأس (٧) .
قال (ثنا الحجاج) بن أرطاة (عن الزهري، عن عمرة) بفتح المهملة