فهرس الكتاب

الصفحة 5728 من 13108

وهي بفتح القاف على المشهور، وقالها الخليل بالإسكان، ويقال لها: لقاطة (١) (إلا لمنشد) وفي رواية: "إلا لمن عرفها" (٢) ، والمنشد هو المعرف، فأما طالبها فيقال له: ناشد، وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت.

ومعنى الحديث: لا تحل (٣) لقطتها إلا لمن يريد أن يعرفها سنة ثم يتملكها كما في باقي البلاد، بل (٤) لا تحل إلا لمن عرفها أبدًا، ولا يتملكها، وبهذا قال الشافعي وغيره (٥) . وقال مالك: يجوز تمليكها بعد تعريفها سنة كما في سائر البلاد (٦) . وأن المراد بالحديث زيادة التعريف والمبالغة فيها، وقيل: لا يحل التقاطها إلا أن يسمع من ينشدها فيأخذها ويدفعها (٧) إليه. قال القرطبي بعد أن حكى الخلاف: والقول الأول أظهر؛ للأحاديث المذكورة، وبه قال الباجي وابن العربي من أصحابنا (٨) .

(فقام عباس - أو قال عباس) - شك من الراوي هل عباس قام أو قال

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت