فهرس الكتاب

الصفحة 589 من 13108

ذكرهُ القاضي، فإنَّه لا يقتضي حصول التكرار بالنسبة إلى جزء معَين فإنَّما يقتضيه بالنسبة إلى الجنس.

قال: وفيه بحث؛ (لأنَّ لقائلٍ) (١) أن يقول أحَد الأمرين لازم، وهو إمَّا عدم التكرار المدَّعي أو ثبوت حكم (٢) الاستعمال قبل انفصال الماء عن العضو، والثَّاني منتفٍ فيلزم الأول.

واستدل الحنفية بكون الماء مُطهرًا وطَهورًا على أنه لا تشترط النيَّة في الوضوء، وحملوا على ذلك من الاستدلال قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ} (٣) نص على كون الماء مُطهرًا، ولو توقفت الطهَارة على النيَّة لم يكن مجرد الماء مُطهرًا (٤) ، ويستدل به على جَواز التطهر بماء البَحر، وهو المقصُود بالذات مَنَ الحَديث (٥) وعنه وقع السُّؤال وذلك مَذهب الجمهور من الأئمة.

قال ابن المنذر: وممن روينا عنهُ أن ماء البحْر طهور أبو بكر الصديق (٦) ، وعمر بن الخَطاب (٧) ، وابن عَبَّاس (٨) ، وعقبة بن عَامر (٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت